All legislation

مرسوم Decree No. 590 27/06/2025

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
590
Date
27/06/2025
Official Gazette
Issue 30, 10/07/2025, p. 1731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 590 تاريخ 27/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «ميشال ايليا عيسى» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 837/2030 تاريخ 15/5/2025 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك بتاريخ 7/5/2025 تحت رقم 5/12 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «ميشال ايليا عيسى» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار