المادة 1
رخص للسيد «ميشال ايليا عيسى» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم Decree No. 590 27/06/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ميشال ايليا عيسى» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 837/2030 تاريخ 15/5/2025 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك بتاريخ 7/5/2025 تحت رقم 5/12 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «ميشال ايليا عيسى» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار