All legislation

مرسوم Decree No. 471 17/06/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمركز التربوي للبحوث والإنماء ـ الـمديرية الإدارية الـمشتركة لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
471
Date
17/06/2025
Official Gazette
Issue 28, 26/06/2025, p. 1675-1676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 471 تاريخ 17/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقـم 14076 تـاريــخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا بـه،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

12.529.395.660 /ل.ل.

فقط إثنا عشر مليار وخمسماية وتسعة وعشرون مليون وثلاثماية وخمسة وتسعون ألف وستماية وستون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 219 ــ الـمركز التربوي للبحوث والإنماء ــ الـمديرية الإدارية الـمشتركة

الوظيفة 981 ــ تعليم غير مصنف

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

9.718.200.000 /ل.ل.

مساهمة إضافية للرواتب والأجور لتغطية منح التعليم لبعض الـمتعاقدين العاديين في الـمركز التربوي للبحوث والإنماء انفاذا للقرار رقم 1133/2 تاريخ 2/4/2024 الصادر عن مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة والـمتعلق بتعديل تعرفة منح التعليم للعام 2023 ــ 2024 .

فقط تسعة مليارات وسبعماية وثمانية عشر مليون ومائتان ألف ليرة لبنانية.

النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى

2.811.195.660 /ل.ل.

مساهمة اضافية لنفقات جارية أخرى لتغطية نفقات بدلات إيجار الأبنية الـمستأجرة لصالح الـمركز التربوي للبحوث والإنماء للعامين 2023 و2024 إنفاذا للتعميم رقم 22/2023 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 21/9/2023 .

فقط ملياران وثمانماية وأحد عشر مليون ومائة وخمسة وتسعون ألف وستماية وستون ألف ليرة لبنانية.

الـمجموع العام 12.529.395.660 /ل.ل.

فقط إثنا عشر مليار وخمسماية وتسعة وعشرون مليون وثلاثماية وخمسة وتسعون ألف وستماية وستون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: ريما كرامي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر