المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
12.529.395.660 /ل.ل.
فقط إثنا عشر مليار وخمسماية وتسعة وعشرون مليون وثلاثماية وخمسة وتسعون ألف وستماية وستون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 219 ــ الـمركز التربوي للبحوث والإنماء ــ الـمديرية الإدارية الـمشتركة
الوظيفة 981 ــ تعليم غير مصنف
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
9.718.200.000 /ل.ل.
مساهمة إضافية للرواتب والأجور لتغطية منح التعليم لبعض الـمتعاقدين العاديين في الـمركز التربوي للبحوث والإنماء انفاذا للقرار رقم 1133/2 تاريخ 2/4/2024 الصادر عن مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة والـمتعلق بتعديل تعرفة منح التعليم للعام 2023 ــ 2024 .
فقط تسعة مليارات وسبعماية وثمانية عشر مليون ومائتان ألف ليرة لبنانية.
النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى
2.811.195.660 /ل.ل.
مساهمة اضافية لنفقات جارية أخرى لتغطية نفقات بدلات إيجار الأبنية الـمستأجرة لصالح الـمركز التربوي للبحوث والإنماء للعامين 2023 و2024 إنفاذا للتعميم رقم 22/2023 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 21/9/2023 .
فقط ملياران وثمانماية وأحد عشر مليون ومائة وخمسة وتسعون ألف وستماية وستون ألف ليرة لبنانية.
الـمجموع العام 12.529.395.660 /ل.ل.
فقط إثنا عشر مليار وخمسماية وتسعة وعشرون مليون وثلاثماية وخمسة وتسعون ألف وستماية وستون ليرة لبنانية.