All legislation

مرسوم Decree No. 607 01/07/2025

تعديل اسم «الـمعهد العالي لتدريس اللاهوت الأرثوذكسي» في جامعة البلـمند ليصبح «معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي»

Type
مرسوم · Decree
Number
607
Date
01/07/2025
Official Gazette
Issue 30, 10/07/2025, p. 1747-1748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 607 تاريخ 01/07/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 9764 تاريخ 26/2/1975 (الترخيص بإنشاء معهد عال لتدريس اللاهوت في دير سيدة البلـمند)،

بناء على الـمرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (الترخيص بإنشاء جامعة البلـمند التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر الـمشرق للروم الأرثوذكس)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2024 تاريخ 12/11/2024،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «الـمعهد العالي لتدريس اللاهوت الأرثوذكسي» في جامعة البلـمند ليصبح «معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي».

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 تموز 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي