All legislation

مرسوم Decree No. 2240 30/12/2025

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الاقليمية لعام 2025 من الـمدور غير الـمعقود وموازنة العام 2025 الى مجلس الانماء والاعمار لاستكمال تنفيذ مشروع انشاء ابنية حكومية على العقار رقم 1441 من منطقة شحيم العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
2240
Date
30/12/2025
Official Gazette
Issue 55 ( Attached ), 30/12/2025, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2240 تاريخ 30/12/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعياً ومعمولاً به)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات الـمخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما الـمادة الرابعة منه،

بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقـم 5 تــاريــخ 31/1/1977 الـمتعلق بإنشاء مجلس الانماء والاعمار،

بناء على قــرار وزيـر الـمـالـيـة رقــم 86 تــاريــخ 23/1/2025 (تدوير اعتمادات الجزء الثاني أ غير الـمعقودة العائد لوزارة الاشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الاقليمية من موازنة عام 2024 الى موازنة عام 2025)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحول من الاعتمادات الـمدورة غير الـمعقودة من العام 2024 للعام 2025 مبلغ 197.000.000.000 ل ل الى مجلس الانماء والاعمار وفقا للتنسيب التالي:

الجزء 2 ــ الجزء الثاني أ

الباب 9 ــ وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الاقليمية

الوظيفة 4512 ــ اشغال الطرق

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 2 ــ صيانة الابنية

النبذة 1 ــ صيانة ابنية ادارية

197.000.000.000 ل ل

فقط ماية وسبعة وتسعون مليار ليرة لبنانية لا غير

الـمادة الثانية: يحول من موازنة العام 2025 مبلغ 161.000.000.000.ل ل الى مجلس الانماء والاعمار وفقا للتنسيب التالي:

الجزء 2 ــ الجزء الثاني أ

الباب 9 ــ وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الاقليمية

الوظيفة 4512 ــ اشغال الطرق

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 2 ــ صيانة الابنية

النبذة 1 ــ صيانة ابنية ادارية

161.000.000.000 ل ل

فقط ماية وواحد وستون مليار ليرة لبنانية لا غير

المادة 2

يصرف الاعتماد الـمحول بموجب الـمادة الاولى والثانية من هذا الـمرسوم من الاعتمادات الـمدورة غير الـمعقودة ومن موازنة الاشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الاقليمية من العام 2024 للعام 2025 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حسابه على ان يستعمل لاستكمال تنفيذ مشروع انشاء ابنية حكومية على العقار رقم 1441 من منطقة شحيم العقارية، ولا يجوز لـمجلس الانماء والاعمار استعمال هذا الـمبلغ لغير الغاية الـمخصصة لها.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: فايز رسامني وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر