All legislation

مرسوم Decree No. 2242 31/12/2025

تعيين مجلس إدارة الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء

Type
مرسوم · Decree
Number
2242
Date
31/12/2025
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2026, p. 164-
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2242 تاريخ 31/12/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للـمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الـمـعـجـل رقـــم 35 تــاريــــخ 24/11/2015 (قانون سلامة الغذاء) لاسيما الـمادة 23 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4067 تاريخ 26/9/2016 (تحديد تعويضات رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء)،

بناء على الـمرسوم رقم 2241 تاريخ 31/12/2025 )وضع الدكتور ايلي ناجي عوض خارج ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي لأجل إلحاقه في ملاك رئاسة مجلس الوزراء ــ الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/10/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين مجلس إدارة الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء لـمدة خمس سنوات وفقا للآتي:

الدكتور ايلي ناجي عوض رئيساً متفرغاً لـمجلس الإدارة

الدكتور محمد عماد الدين سلـمى نائباً للرئيس متفرغاً

الدكتور رفعت غانم عضواً

الدكتورة عاتكة بري عضواً

الـمهندس شارل جرجس العبود عضواً

الدكتور ايلي بو يزبك عضواً

الـمهندسة مري جوزي شليطا عضواً

المادة 2

يقدّم السادة الـمذكورون أعلاه الـمـشـمـولـون بـأحـكـام القانـون رقــم 189 تــاريــخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مـهـلـة شـهـريـن من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر