All legislation

قرار Decision No. 1058 30/12/2025

تعديل القرار رقم 825/1 تاريخ 29/9/2025 الـمتضمن تـعديـل القرار رقــم 75/1 تــاريــخ 21/1/2025 (وتعديلاته) إدراج ثلاثة فصول في الـموازنة العامة في باب وزارة الإقتصاد والتجارة تحت تسمية «الهيئة الوطنية للـمنافسة» وفي باب وزارة الزراعة تحت تسمية «الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للإستخدام الطبي والصناعي» وفي باب وزارة الطاقة والـمياه تحت تسمية «هيئة تنظيم قطاع الكهرباء»

Type
قرار · Decision
Number
1058
Date
30/12/2025
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2026, p. 185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1058 تاريخ 30/12/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الـمالية

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)

بناء على الـمادتين 21 و22 من قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 281 تاريخ 15/3/2022 (قانون الـمنافسة)،

بناء على القانون رقم 178 تاريخ 28/05/2025 (قانون زراعة نبتة القنب للإستخدام الطبي والصناعي)،

بناء على القانون رقــــم 462/2002 تــــاريــــخ 02/09/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) الـمعدل بموجب القانون رقم 775 تاريخ 11/11/2006،

بناء على قرار وزير الـمالية رقـــم 75/1 تـــاريـــخ 21/1/2025 (اصول تحضير الـموازنة) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 825/1 تاريح 29/9/2025 (تعديل القرار رقم 75/1 تاريخ 21/1/2025 (وتعديلاته) إدراج ثلاثة فصول في الـموازنة العامة في باب وزارة الإقتصاد والتجارة تحت تسمية «الهيئة الوطنية للـمنافسة» وفي باب وزارة الزراعة تحت تسمية «الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للإستخدام الطبي والصناعي» وفي باب وزارة الطاقة والـمياه تحت تسمية «هيئة تنظيم قطاع الكهرباء»).

بناء على طلب الجهات الـمعنية،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـعــدل القرار رقم 825/1 تاريخ 29/9/2025 الـمتضمن تعديل القرار رقم 75/1 تاريخ 21/1/2025 (وتعديلاته) إدراج ثلاثة فصول في الـموازنة العامة في باب وزارة الإقتصاد والتجارة تحت تسمية «الهيئة الوطنية للـمنافسة» وفي باب وزارة الزراعة تحت تسمية «الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للإستخدام الطبي والصناعي» وفي باب وزارة الطاقة والـمياه تحت تسمية «هيئة تنظيم قطاع الكهرباء»، لتصبح وفقا للجدول التالي:

باب

االفصل

الوظيفة

الرقم

الإسـم

الرقم

الإسم

الرقم

الإسم

وزارة الإقتصاد والتجارة

الهيئة الوطنية للـمنافسة ــ الإقتصاد والتجارة

إدارة وتنمية القطاع

3

رئاسة مجلس الوزراء

الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للإستخدام الطبي والصناعي ــ رئاسة مجلس الوزراء

تنمية القطاع الزراعي

18

وزارة الطاقة والـمياه

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ــ الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية

الكهرباء

بدلاً من:

باب

االفصل

الوظيفة

الرقم

الإسـم

الرقم

الإسم

الرقم

الإسم

وزارة الإقتصاد والتجارة

الهيئة الوطنية للـمنافسة ــ الإقتصاد والتجارة

إدارة وتنمية القطاع

14

وزارة الزراعة

الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للإستخدام الطبي والصناعي ــ رئاسة مجلس الوزراء

تنمية القطاع الزراعي

18

وزارة الطاقة والـمياه

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ــ الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية

الكهرباء

والباقي دون تعديل

13

251

4711

252

4212

253

435

13

251

4711

252

4212

253

435

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2025 وزير الـمالية ياسين جابر