All legislation

تعميم Circular No. 30 31/12/2025

يعدل التعميم رقم 17/1 تاريخ 6/10/2025

Type
تعميم · Circular
Number
30
Date
31/12/2025
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2026, p. 194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 30 تاريخ 31/12/2025
Source
Lebanese University

تعميم 30/1

يعدل التعميم رقم 17/1 تاريخ 6/10/2025، بحيث يصبح على الشكل التالي:

عطفا على القرار رقم 523/1 تاريخ 1/6/2011 (الزامية الوصفة الزراعية) تؤكد وزارة الزراعة على ضرورة التزام الـمؤسسات والشركات والـمحال التي تتعاطى مهنة بيع الأدوية الزراعية بنص القرار الـمرفق بهذا التعميم، على أن تباشر الـمؤسسات والشركات والـمحال بتطبيق ما ورد في القرار لناحية الزامية الوصفة الزراعية اعتبارا من تاريخ 1/7/2026، حصر الوصفة الزراعية بالأدوية الزراعية العالية السمية والأدوية الـمقيدة الأستعمال التي تحددها لجنة الأدوية الزراعية بالتوافق مع اللجنة الـمصغرة.