إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (أدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5589 الصادر بــتاريــخ 29/12/2010 اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة تلعباس الغربي ــ قضاء عكار
بناء على كتب الجهة الـمستدعية الـمسجلة لدى الـمـديـريـة العامـة للشؤون العقارية تحت الأرقام 3244/2011 تاريخ 14/7/2011 و27/7/2020 والـــرقــــم 6122/2019 تـــاريــــخ 17/9/2019 و18/3/2025
بناء على موافقة وزير الـمالية بالإحالة الصادرة بتاريخ 23/10/2020
بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة تاريخ 25/2/2025 والـموافق عليه من قبل وزير الـمالية بالإحالة رقم 5590 الصادرة بتاريخ 9/7/2025 .
بناء على اقتراح وزير الـمالية.
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع من السادة منى أمين الراسي (2400 سهم استثمار) وجهاد ابراهيم ديب (2400 سهم رقبة) فضلة عقار الدولة رقم 791 من منطقة تلعباس الغربي العقارية، محافظة عكار، البالغة مساحته /153/م.م. بسعر /2.250.000/ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /344.250.000/ ل.ل (ثلاثمئة وأربعة واربعون مليونا ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر