All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 3 31/12/2025

قرار مبدئي رقم 03/2025 إفادة تعريف اسم

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
3
Date
31/12/2025
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2026, p. 710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 31/12/2025
Source
Lebanese University

إن لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية

بناء على صلاحياتها القانونية بموجب الـمرسوم التنظيمي رقم 9355 تاريخ 28/04/1962

بناء على محضر اجتماع الجلسة رقـم 42 تـاريـخ 17/11/2025

لـما كان عدد من الطلاب/التلاميذ يتمتعون بجنسية أخرى عن الجنسية الأم مع اختلاف في الاسم بين الجنسيتين.

لـما كان البعض منهم يريد اعتماد أحد الاسمين وهو مختلف عن الاسم الوارد على شهاداته الأكاديمية.

اقترحت اللجنة الآتي:

إبراز إفادة تعريف اسم مصدقة من الـمرجع الصالح لذلك (ألـمختار...) تفيد بأن الأسمين يعودان للشخص نفسه.