The whole text

قرار وسيط رقم 13817 تاريخ 08/05/2026 In force

المادة 3

المادة 3

يلغى نص الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6895 تاريخ 14/2/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«يطلب من الـمصارف كافة تزويد وحدة ادارة البيانات والتحليل الاقتصادي لدى مصرف لبنان، شهريا، بتفاصيل ودائع القطاع العام لديها و/أو التسليفات الـممنوحة للقطاع العام، وذلك وفقا للارشادات التالية:

اولا: تشمل عبارة «القطاع العام» الادارات العامة، الـمؤسسات العامة بما فيها الـمؤسسات ذات الطابع التجاري، البلديات، الـمصالح الـمستقلة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصناديق الـمستقلة، معتمدي القبض وينسبون الى وزارة الـمالية.

ثانيا: ان باب «ودائع القطاع العام» مـن الـميزانية الشهرية، ذات الرقم (20900) من الانموذج 2010، يجب ان يكون شاملا لكافة حسابات الـمودعين من القطاع العام الـمعرف عنهم في البند أولا اعلاه.

ثالثا: تحضر الـمعلومات الـمطلوبة وفقا للانموذج (PSDL-01 الـمرفق بهذا القرار وترسل مع الـميزانيات الشهرية وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.

يرسل هذا الانموذج بالرغم من عدم وجود ودائع أو تسليفات للقطاع العام لدى الـمصرف الـمعني.

رابعا: يقتضي التنبه الى وجوب تطابق:

ــ مجموع بند القطاع العام مع رصيد القرار الخاص بالفرز الالي (20900) مضافا اليه دائنون مختلفون (قطاع عام 21220) في الانموذج 2010 .

ــ مجموع بند تسليفات القطاع العام مع الرقم الخـاص بالـفـرز الالـي (11600) فـي الانموذج 2010

المادة 3 من قرار وسيط رقم 13817 تاريخ 08/05/2026 https://lebaneselegislation.com/law/335757/article/3/