المادة 1
يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (12) التالي نصه:
«12 ــ على الـمصارف اجراء دراسات ائتمانية وافية عند منح أو تجديد الكفالات الـمصرفية بـ «الاموال النقدية» على أن تكون هذه الكفالات مغطاة على الاقل بضمانة «اموال نقدية» لا تقل عن 20% من قيمة الكفالة.
تمنح الـمصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذا البند مهلة حدها الأقصى 31/7/2026 لتسوية أوضاعها.»