All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 160 26/10/1933

ينشر الاتفاق الموقع عليه في فرسوفيا في 12 تشرين الاول سنة1929 لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
160
Date
26/10/1933
Official Gazette
Issue 2885, 30/10/1933, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 160 تاريخ 26/10/1933
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1920 و16 تموز سنة 1933

وبناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 12 ك1 سنة 1932

وبناء على المادة 3 من صك الانتداب الصادر في 24 تموز سنة 1922

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة بما انه قد وقع في فرسوفيا في 12 ت 1 سنة 1929 اتفاق دولي لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي ينشر هذا الاتفاق الملحق نصه بهذا القرار في النشرة الرسمية للمفوضية العليا للجمهورية الفرنساوية.

بيروت في 26 ت 1 سنة 1933

المفوض السامي

الامضاء: د. دي مارتيل