المادة 1
مادة وحيدة بما انه قد وقع في فرسوفيا في 12 ت 1 سنة 1929 اتفاق دولي لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي ينشر هذا الاتفاق الملحق نصه بهذا القرار في النشرة الرسمية للمفوضية العليا للجمهورية الفرنساوية.
بيروت في 26 ت 1 سنة 1933
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل