المادة 1
يطبق اتفاق برن المتعلق بحماية الملكية الادبية والفنية
والمعاد النظر فيه في روما بتاريخ 2 حزيران سنة 1928 على
بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي ابتداء من 24 كانون
الاول سنة 1933 وينشر في النشرة الرسمية للاعمال الادارية
في المفوضية العليا.