All legislation

مرسوم Decree No. 9253 20/12/2002

ابرام اتفاق يتعلق بتغطية مصاريف المتدربين العسكريين اللبنانيين في فرنسا

Type
مرسوم · Decree
Number
9253
Date
20/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9253 تاريخ 20/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاق المتعلق بتغطية مصاريف المتدربين العسكريين اللبنانيين في فرنسا الموقع في بيروت بتاريخ 30/09/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم الاتفاق المتعلق بتغطية مصاريف المتدربين العسكريين اللبنانيين في فرنسا الموقع في بيروت بتاريخ 30/9/2002 .

والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة