All legislation

مرسوم Decree No. 9319 24/12/2002

ابرام اتفاقية تتعلق بتحديد كيفية تمويل دورات تدريب العسكرييين اللبنانيين في فرنسا

Type
مرسوم · Decree
Number
9319
Date
24/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9319 تاريخ 24/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاقية المتعلقة بتحديد كيفية تمويل دورات تدريب العسكريين اللبنانيين في فرنسا الموقعة في بيروت بتاريخ 16/11/2002,

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت الاتفاقية المتعلقة بتحديد كيفية تمويل دورات تدريب العسكريين اللبنانيين في فرنسا الموقعة في بيروت بتاريخ

16/11/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة