المادة 1
ابرمت الاتفاقية المتعلقة بتحديد كيفية تمويل دورات تدريب العسكريين اللبنانيين في فرنسا الموقعة في بيروت بتاريخ
16/11/2002 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 9319 24/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على الاتفاقية المتعلقة بتحديد كيفية تمويل دورات تدريب العسكريين اللبنانيين في فرنسا الموقعة في بيروت بتاريخ 16/11/2002,
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات, الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرمت الاتفاقية المتعلقة بتحديد كيفية تمويل دورات تدريب العسكريين اللبنانيين في فرنسا الموقعة في بيروت بتاريخ
16/11/2002 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة