All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 150 31/12/1977

اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية انشاء الصندوق الدوليللتنمية الزراعية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
150
Date
31/12/1977
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1978, p. 26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 31/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز الانضمام الى اتفاقية انشاء الصندوق الدولية للتنمية

الزراعية.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: ميشال ضومط وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس