المادة 1
مادة 1:
اجيز الانضمام الى اتفاقية انشاء الصندوق الدولية للتنمية
الزراعية.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 150 31/12/1977
مادة 1:
اجيز الانضمام الى اتفاقية انشاء الصندوق الدولية للتنمية
الزراعية.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: ميشال ضومط وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس