المادة 1
مادة 1:
صدق الاتفاق المعقود بتاريخ 24 كانون الاول سنة 1953 بين
الحكومة اللبنانية وبين شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت
والعائد لتبادل الارض القائم عليها العنبر H من اراضي
امتياز مرفأ بيروت بقسم من العقار ملك الحكومة رقم 1264
من منطقة المرفأ.
مرسوم Decree No. 3594 30/12/1953
مادة 1:
صدق الاتفاق المعقود بتاريخ 24 كانون الاول سنة 1953 بين
الحكومة اللبنانية وبين شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت
والعائد لتبادل الارض القائم عليها العنبر H من اراضي
امتياز مرفأ بيروت بقسم من العقار ملك الحكومة رقم 1264
من منطقة المرفأ.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون 1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده