All legislation

مرسوم Decree No. 3594 30/12/1953

تصديق اتفاق معقود بين الحكومة وبين شركة مرفأ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3594
Date
30/12/1953
Official Gazette
Issue 1, 06/01/1954, p. 20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3594 تاريخ 30/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

صدق الاتفاق المعقود بتاريخ 24 كانون الاول سنة 1953 بين

الحكومة اللبنانية وبين شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت

والعائد لتبادل الارض القائم عليها العنبر H من اراضي

امتياز مرفأ بيروت بقسم من العقار ملك الحكومة رقم 1264

من منطقة المرفأ.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون 1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده