All legislation

مرسوم Decree No. 10784 30/12/1947

تصديق وتنفيذ عقود مؤتمرات المواصلات السلكية واللاسلكية التي التأمتفي- اتلانتيك سيتي

Type
مرسوم · Decree
Number
10784
Date
30/12/1947
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1948, p. 13-14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10784 تاريخ 30/12/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تصدق وتنفذ اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949 عقود

مؤتمرات المواصلات السلكية واللاسلكية التي التأمت في

اتلانتيك سيتي (الولايات المتحدة الاميركية) المتعلقة

بالشؤون التالية:

آ - اتفاقية المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية التي

حلت محل الاتفاقية المعقودة في مدريد سنة 1932 مع

بروتوكولاتها النهائية وملاحقها.

ب - انظمة المواصلات اللاسلكية مع بروتوكولاتها وملاحقها.

ج - المقررات الموقتة الموضوعة لسنة 1948.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء; رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان