All legislation

مرسوم Decree No. 2711 25/01/1972

تصديق تعديل المادة 5 من ملحق اتفاق 13-4-1960 المعقود بين الدولة وشركة إدارة واستثمار مرفأ بيروت والمصدق بالمرسوم رقم 14316 تاريخ 22-4-1970

Type
مرسوم · Decree
Number
2711
Date
25/01/1972
Official Gazette
Issue 10, 03/02/1972, p. 123-124
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 (Art. 50: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2711 تاريخ 25/01/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

صدق الاتفاق المرفق, المعقود بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الموارد المائية والكهربائية, وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها مديرها العام, لجهة اضافة فقرة جديدة الى ذيل المادة الخامسة من ملحق الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة المرفأ والمصدق بالمرسوم رقم 14316 تاريخ 22/4/1970

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين