المادة 1
مادة 1:
صدق الاتفاق المرفق, المعقود بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الموارد المائية والكهربائية, وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها مديرها العام, لجهة اضافة فقرة جديدة الى ذيل المادة الخامسة من ملحق الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة المرفأ والمصدق بالمرسوم رقم 14316 تاريخ 22/4/1970