المادة 1
مادة 1:
اجيز الانضمام الى الاتفاقية المتعلقة بانشاء اتحاد دولي
لنشر التعريفات الجمركية المعقودة في 5 تموز سنة 1890 في
مدينة بروكسيل.
مرسوم Decree No. 4325 01/03/1951
مادة 1:
اجيز الانضمام الى الاتفاقية المتعلقة بانشاء اتحاد دولي
لنشر التعريفات الجمركية المعقودة في 5 تموز سنة 1890 في
مدينة بروكسيل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 اذار سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسن العويني وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني