المادة 1
مادة 1:
تصدق وتنفذ, اعبارا من اول ايار 1961 احكام النظام الدولي
للمواصلات اللاسلكية المعدل في جنيف عام 1959 وما يتبعه من
الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات .
مرسوم Decree No. 6270 03/03/1961
مادة 1:
تصدق وتنفذ, اعبارا من اول ايار 1961 احكام النظام الدولي
للمواصلات اللاسلكية المعدل في جنيف عام 1959 وما يتبعه من
الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا