All legislation

مرسوم Decree No. 6270 03/03/1961

تصديق وتنفيذ احكام النظام الدولي للمواصلات اللاسلكيةالمعدل في صيف عام 1959 وما يتبعه من الملاحق والبروتوكولات والقرارات- والتوصيات

Type
مرسوم · Decree
Number
6270
Date
03/03/1961
Official Gazette
Issue 10, 08/03/1961, p. 180-181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6270 تاريخ 03/03/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تصدق وتنفذ, اعبارا من اول ايار 1961 احكام النظام الدولي

للمواصلات اللاسلكية المعدل في جنيف عام 1959 وما يتبعه من

الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا