المادة 1
مادة 1:
تصدق اتفاقية الاتحاد البريدي العربي ونظامها التنفيذي
المعقودين في عمان بتاريخ 7 تموز سنة 1954 ويعمل بهما اعتبارا
من اول كانون الثاني سنة 1955.
مرسوم Decree No. 8514 01/03/1955
مادة 1:
تصدق اتفاقية الاتحاد البريدي العربي ونظامها التنفيذي
المعقودين في عمان بتاريخ 7 تموز سنة 1954 ويعمل بهما اعتبارا
من اول كانون الثاني سنة 1955.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم حيدر