All legislation

مرسوم Decree No. 11788 21/02/1998

تطبيق وتنفيذ دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به(جنيف 1992) وصك تعديلهما (كيوتو 1994)

Type
مرسوم · Decree
Number
11788
Date
21/02/1998
Official Gazette
Issue 11, 05/03/1998, p. 531-532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11788 تاريخ 21/02/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة 281 منه,

بناء على القانون رقم 561 تاريخ 24/07/1996 (الاجازة للحكومة ابرام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به),

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 246/95-96 تاريخ 20/08/1996),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

طبق ونفذ اعتبارا من 01/07/1994 دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به (جنيف 1992) المرفقين بالقانون رقم 561 تاريخ

24/07/1996 .

المادة 2

طبق ونفذ اعتبارا من 01/01/1996 صك الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به (كيوتو 1994) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري