المادة 1
طبق ونفذ اعتبارا من 01/07/1994 دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به (جنيف 1992) المرفقين بالقانون رقم 561 تاريخ
24/07/1996 .
مرسوم Decree No. 11788 21/02/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة 281 منه,
بناء على القانون رقم 561 تاريخ 24/07/1996 (الاجازة للحكومة ابرام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به),
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 246/95-96 تاريخ 20/08/1996),
يرسم ما يأتي:
طبق ونفذ اعتبارا من 01/07/1994 دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به (جنيف 1992) المرفقين بالقانون رقم 561 تاريخ
24/07/1996 .
طبق ونفذ اعتبارا من 01/01/1996 صك الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به (كيوتو 1994) المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري