All legislation

مرسوم Decree No. 937 29/01/1965

تصديق العقود النهائية للمؤتمر الاداري فوق العادةللمواصلات اللاسلكية عبر الفضاء

Type
مرسوم · Decree
Number
937
Date
29/01/1965
Official Gazette
Issue 11, 08/02/1965, p. 251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 937 تاريخ 29/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تصدق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965, احكام

العقود النهائية للمؤتمر الاداري فوق العادة للمواصلات

اللاسلكبة عبر الفضاء المنعقد في جنيف عام 1963, وما يتبعها

من الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر ن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء فيليب تقلا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطون صحناوي