All legislation

مرسوم Decree No. 7773 08/03/1952

تصديق نصوص اتفاق ادارتي الهاتف في لبنان وسوريا

Type
مرسوم · Decree
Number
7773
Date
08/03/1952
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1952, p. 206-210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7773 تاريخ 08/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصدق نصوص اتفاق ادارتي الهاتف في لبنان وسوريا المعقود بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1952 بشأن تقسيم البلدين الى مناطق هاتفية وتحديد الحصص النهائية والتوسطية وتوزيعها وزيادة خطوط الاتصالات الهاتفية بين بيروت ودمشق.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العبدالله