المادة 1
تصدق نصوص اتفاق ادارتي الهاتف في لبنان وسوريا المعقود بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1952 بشأن تقسيم البلدين الى مناطق هاتفية وتحديد الحصص النهائية والتوسطية وتوزيعها وزيادة خطوط الاتصالات الهاتفية بين بيروت ودمشق.
مرسوم Decree No. 7773 08/03/1952
تصدق نصوص اتفاق ادارتي الهاتف في لبنان وسوريا المعقود بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1952 بشأن تقسيم البلدين الى مناطق هاتفية وتحديد الحصص النهائية والتوسطية وتوزيعها وزيادة خطوط الاتصالات الهاتفية بين بيروت ودمشق.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 8 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العبدالله