المادة 1
مادة 1:
ابرم اتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب
المهني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة
الجمهورية اليمنية, الموقع في بيروت بتاريخ
19/12/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 9581 30/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي,العمل, الخارجية والمغتربين, والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
ابرم اتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب
المهني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة
الجمهورية اليمنية, الموقع في بيروت بتاريخ
19/12/2002 والمرفق ربطا.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير العمل الإمضاء: علي قانصوه وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة