المادة 1
مادة 1:
ابرم اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة
الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية,
الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 9582 30/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, الثقافة, الخارجية والمغتربين, والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
ابرم اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة
الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية,
الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002 والمرفق ربطا.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة