All legislation

مرسوم Decree No. 9582 30/01/2003

ابرام اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

Type
مرسوم · Decree
Number
9582
Date
30/01/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1057-1055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9582 تاريخ 30/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, الثقافة, الخارجية والمغتربين, والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

ابرم اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة

الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية,

الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة