All legislation

مرسوم Decree No. 3043 07/03/1986

تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية

Type
مرسوم · Decree
Number
3043
Date
07/03/1986
Official Gazette
Issue 12, 20/03/1986, p. 116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3043 تاريخ 07/03/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تطبق وتنفذ اعتبارا من 1/1/1986 الاتفاقات البريدية التالية

المقررة في مؤتمر هامبورغ 1984

أ- دستور الاتحاد البريدي العالمي المعدل بموجب

البروتوكولات الاضافية لمؤتمر طوكيو 1969 ولوزان 1974

والنظام العام لتنفيذه وبروتوكوله الختامي والملحق المتعلق

بالنظام الداخلي للمؤتمرات .

ب - الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي

ونظامها التنفيذي مع النماذج العائدة له.

ج- الاتفاق الخاص بالطرود البريدية وبروتوكوله الختامي

ونظامه التنفيذي مع النماذج العائدة له.

د- الاتفاق الخاص بحوالات البريد واذون البريد للسفر

ونظامه التنفيذي مع التنماذج العائدة له.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 7 آذار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء:جوزف الهاشم