All legislation

مرسوم Decree No. 6344 15/03/1961

تصديق وتنفيذ احكام الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكيةواللاسلكية المعقودة في جنيف عام 1959 وما يتبعها منالملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات

Type
مرسوم · Decree
Number
6344
Date
15/03/1961
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1961, p. 193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6344 تاريخ 15/03/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تصدق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 احكام

الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة

في جنيف (سويسرا) عام 1959 وما يتبعها من الملاحق

والبروتوكولات والقرارات والتوصيات .

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 15 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجيه