المادة 1
مادة 1:
تصدق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 احكام
الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة
في جنيف (سويسرا) عام 1959 وما يتبعها من الملاحق
والبروتوكولات والقرارات والتوصيات .
مرسوم Decree No. 6344 15/03/1961
مادة 1:
تصدق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 احكام
الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة
في جنيف (سويسرا) عام 1959 وما يتبعها من الملاحق
والبروتوكولات والقرارات والتوصيات .
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 15 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجيه