All legislation

مرسوم Decree No. 1324 19/03/1953

تصديق وتنفيذ عقود المؤتمر البريدي العالمي الثالث عشرالملتئم في بروكسيل في شهر ايار 1952

Type
مرسوم · Decree
Number
1324
Date
19/03/1953
Official Gazette
Issue 12, 25/03/1953, p. 677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1324 تاريخ 19/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تصدق وتنفذ اعتبارا من اول تموز سنة 1953, عقود المؤتمر

البريدي العالمي الثالث العشر الملتئم في مدينة بروكسل في

شهر ايار 1952 المتعلق بالشؤون التالية:

أ- الاتفاقية البريدية الدولية العالمية مع بروتوكولها الاخير

ونظام تطبيق الاتفاقية وكذلك الاحكام الوضوعة لنقل البريد

بطريق الجو مع بروتوكولها الاخير.

ب - نظام التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة مع بروتوكوله

الاخير والترتيبات المتعلقة بتطبيقه.

ج- نظام الطرود البريدية مع بروتوكوله الاخير والترتيبات

المتعلقة بتطبيقه.

د- نظام المواد النقدية والترتيبات المختصة بتطبيقه.

المادة 2

مادة 2:

ينشر ويبلغ هذا المرسم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر