All legislation

مرسوم Decree No. 5075 15/03/2001

ابرام اتفاقية تمويل خاصة بين المجموعة الاوروبية والجمهورية اللبنانيةتتعلقبمشروع صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
5075
Date
15/03/2001
Official Gazette
Issue 13, 22/03/2001, p. 762-763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5075 تاريخ 15/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

ابرمت اتفاقية الهبة

المتعلقة بتمويل مشروع صندوق التنمية

الاقتصادية والاجتماعية الموقعة في بروكسل

بتاريخ 13/10/2000 وفي بيروت بتاريخ

21/11/2000 بين المجموعة الاوروبية

والجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء

والاعمار.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة