المادة 1
مادة 1:
ابرم بروتوكول التعاون
اللبناني الفرنسي السادس لعام 2000 في
مجالات الشباب والرياضة الموقع في بيروت
بتاريخ 15/12/1999 المرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 2630 13/03/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والتربية الوطنية والشباب والرياضة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
ابرم بروتوكول التعاون
اللبناني الفرنسي السادس لعام 2000 في
مجالات الشباب والرياضة الموقع في بيروت
بتاريخ 15/12/1999 المرفق ربطا.
مادة 2:
يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
بعبدا في 13 اذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون