All legislation

مرسوم Decree No. 2630 13/03/2000

ابرام بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي السادس لعام 2000 في مجالات الشباب والرياضة

Type
مرسوم · Decree
Number
2630
Date
13/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1261-1262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2630 تاريخ 13/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والتربية الوطنية والشباب والرياضة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

ابرم بروتوكول التعاون

اللبناني ­ الفرنسي السادس لعام 2000 في

مجالات الشباب والرياضة الموقع في بيروت

بتاريخ 15/12/1999 المرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا المرسوم فور نشره.

بعبدا في 13 اذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون