المادة 1
مادة 1:
صدقت الاتفاقية المعقودة بتاريخ 10 تشرين الثاني سنة 1944
في بيروت بين لجنتي ادارتي البريد والبرق في الجمهوريتين
اللبنانية والسورية بشأن العلاقات البريدية والبرقية التي
يتوسط لها احد البلدين وبامور اخرى تتعلق بالبريد والبرق,
مرسوم Decree No. 2938 23/03/1945
مادة 1:
صدقت الاتفاقية المعقودة بتاريخ 10 تشرين الثاني سنة 1944
في بيروت بين لجنتي ادارتي البريد والبرق في الجمهوريتين
اللبنانية والسورية بشأن العلاقات البريدية والبرقية التي
يتوسط لها احد البلدين وبامور اخرى تتعلق بالبريد والبرق,
ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آذار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء; عبد الحميد كرامه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: نقولا غصن