All legislation

مرسوم Decree No. 2938 23/03/1945

تصديق الاتفاقية المعقودة بين لجنتي ادارتي البريد والبرقفي الجمهوريتين اللبنانية والسورية

Type
مرسوم · Decree
Number
2938
Date
23/03/1945
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1945, p. 29
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2938 تاريخ 23/03/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

صدقت الاتفاقية المعقودة بتاريخ 10 تشرين الثاني سنة 1944

في بيروت بين لجنتي ادارتي البريد والبرق في الجمهوريتين

اللبنانية والسورية بشأن العلاقات البريدية والبرقية التي

يتوسط لها احد البلدين وبامور اخرى تتعلق بالبريد والبرق,

المادة 2

ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء; عبد الحميد كرامه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: نقولا غصن