All legislation

مرسوم Decree No. 878 20/03/1944

يقضي بالمداومة على تنفيذ عقود المؤتمر البريدي الحادي عشر

Type
مرسوم · Decree
Number
878
Date
20/03/1944
Official Gazette
Issue 13, 29/03/1944, p. 12-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 878 تاريخ 20/03/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يداوم على تنفيذ عقود المؤتمر البريدي الحادي عشر الملتئم في

بونس ايرس بتاريخ 23 ايار سنة 1939 المتعلقة بالشؤون

التالية:

آ- الاتفاقية البريدية الدولية العالمية مع بروتوكولها

الاخير ونظام تطبيق هذه الاتفاقية وكذلك الاحكام الموضوعة

لنقل البريد بطريق الجو مع بروتوكولها الاخير

ب - الترتيبات المتعلقة بالتحارير والعلب وذات القيمة

المقدرة مع بروتوكولها الاخير ونظام تطبيقها

ج- الترتيبات الموضوعة للطرود البريدية مع بروتوكولها الاخير

ونظام تطبيقها وكذلك الاحكام الموضوعة لنقلها بطريق الجو

مع بروتوكولها الاخير

د- الترتيبات الخاصة بالحوالات البريدية ونظام تطبيق هذه

الترتيبات

المادة 2

يداوم على تنفيذ عقود الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية

المعقودة في مدريد سنة 1932 وعلى احكام نظام هذه الاتفاقية

المعدل في القاهرة في عام 1938 مع البروتوكول الاخير لهذا

النظام ويداوم كذلك على تنفيذ احكام النظام العام للمواصلات

اللاسلكية المعدل في القاهرة عام 1938 مع بروتوكوله الاخير

وعلى النظام الاضافي العائد لهذه المواصلات

المادة 3

يداوم موقتا على تنفيذ نصوص الاتفاقيات الخاصة المعقودة

باسم لبنان والمبينة على اساس احكام ونصوص الاتفاقيات

والانظمة الدولية المار ذكرها

المادة 4

ان وزير البريد والبرق مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 20 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: كميل نمر شمعون