All legislation

مرسوم Decree No. 9745 06/03/2003

ابرام اتفاق تعاون في مجال البيئة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة ومؤسسة هانس زايدل الالمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9745
Date
06/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9745 تاريخ 06/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاق التعاون في مجال البيئة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة ومؤسسة هانس زايدل الالمانية الموقع في بيروت بتاريخ 04/10/2002

بناء على اقتراح وزراء البيئة الخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/02/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

أبرم اتفاق التعاون في مجال البيئة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية, الموقع في بيروت بتاريخ 4/10/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود