All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 36 09/05/1977

تصديق الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة بانشاء مكتب تمثيل للمنظمة في لبنان

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
36
Date
09/05/1977
Official Gazette
Issue 14, 26/05/1977, p. 196-200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 09/05/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

صدق الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة بانشاء مكتب تمثيل للمنظمة في لبنان, الموقع في بيروت بتاريخ 5/2/1977.

مادة 2:

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 9 أيار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير الزراعة الامضاء: ميشال ضومط