المادة 1
مادة 1:
صدق الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة بانشاء مكتب تمثيل للمنظمة في لبنان, الموقع في بيروت بتاريخ 5/2/1977.
مادة 2:
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.