المادة 5
في حال اضطرار احدى الحكومتين الى اتخاذ تدابير حظرية او
تقييدية بشأن تصدير او استيراد سلعة ما وذلك خلافا لاحكام
المادة الثانية يقتضي ابلاغ الامر فورا الى الحكومة الاخرى
التي يمكنها دعوة اللجنة المختلطة للنظر بالامر. واذا تعذر
اجتماع اللجنة المختلطة خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ
لاسباب تقع تبعتها على الحكومة المبلغة حق للحكومة الاخرى
ان تعمد دون ابطاء الى تطبيق تلك التدابير.
واذا كان الحظر او التقييد المنوي تطبيقه من قبل احدى
الحكومتين ناتجا عن احكام اتفاقيات دولية متعددة الاطراف
قد وقعتها, يقتضي ابلاغ الامر بدون تأخير الى الحكومة الاخرى.