المادة 1
مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية والموقعة من قبل وزير المواصلات السلكية واللاسلكية ورئيس مجلس الانماء والاعمار بتاريخ 7/2/1983.
مرسوم Decree No. 438 06/04/1983
مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية والموقعة من قبل وزير المواصلات السلكية واللاسلكية ورئيس مجلس الانماء والاعمار بتاريخ 7/2/1983.
قبلت الهبة موضوع الاتفاقية المذكورة اعلاه والبالغة قيمتها
/7،700،000/ دولارا اميركيا (سبعة ملايين وسبعماية الف
دولارا اميركيا).
يكلف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ الاتفاقية المذكورة اعلاه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير المواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جورج افرام