All legislation

مرسوم Decree No. 9777 12/03/2003

ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البنين.(الموقعة في بيروت بتاريخ 22/10/2002).

Type
مرسوم · Decree
Number
9777
Date
12/03/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1476-1477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9777 تاريخ 12/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بنين الموقع في بيروت بتاريخ 22/10/2002,

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين, التربية والتعليم العالي, الثقافة, الشباب والرياضة, الاعلام, الزراعة, الاقتصاد والتجارة, السياحة, البيئة, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البنين, الموقع في بيروت بتاريخ 22/10/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هوفنانيان وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبدالله وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة