المادة 1
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البنين, الموقع في بيروت بتاريخ 22/10/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 9777 12/03/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بنين الموقع في بيروت بتاريخ 22/10/2002,
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين, التربية والتعليم العالي, الثقافة, الشباب والرياضة, الاعلام, الزراعة, الاقتصاد والتجارة, السياحة, البيئة, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/08/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البنين, الموقع في بيروت بتاريخ 22/10/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هوفنانيان وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبدالله وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة