All legislation

مرسوم Decree No. 8742 09/04/1947

تصديق نصوص الاتفاق التلفوني المعقود بين لبنان وسوريا وشرق الاردن

Type
مرسوم · Decree
Number
8742
Date
09/04/1947
Official Gazette
Issue 16, 16/04/1947, p. 260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8742 تاريخ 09/04/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصدق اعتبارا من اول اذار سنة 1947 نصوص الاتفاق التلفوني المعقود بين لبنان وسوريا وشرق الاردن بتاريخ 6 كانون الثاني سنة 1947 بشأن تصفية حسابات سنة 1946 وتوحيد المناطق وتحديد الحصص التوسطية والنهائية لكل من البلدان المذكورة.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: كميل شمعون الامضاء: مجيد ارسلان