All legislation

مرسوم Decree No. 5098 12/04/1982

تطبيق وتنفيذ الوثائق النهائية للمؤتمرين الاداريينالعالميين للمواصلات السلكية واللاسلكية المنعقدين في صيفعامي 1977-1979

Type
مرسوم · Decree
Number
5098
Date
12/04/1982
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1982, p. 581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5098 تاريخ 12/04/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني 1982, الوثائق النهائية للمؤتمرين الاداريين العالميين للمواصلات اللاسلكية المنعقدين في جنيف عامي 1977 و1979 وما يتبعهما من ملاحق وبروتوكولات ومقررات وتوصيات .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: ميشال المر