All legislation

مرسوم Decree No. 9807 18/03/2003

ابرام بروتوكول للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس

Type
مرسوم · Decree
Number
9807
Date
18/03/2003
Official Gazette
Issue 16, 27/03/2003, p. 1625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9807 تاريخ 18/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على بروتوكول التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة اليمينة للمواصفات والمقاييس, الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002

بناء على اقتراح وزراء الصناعة والخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/02/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم بروتوكول التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس, الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002, والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة