المادة 1
مادة 1: اعلن رسميا في سورية ولبنان الاتفاق المعقود ما بين معتمد فرنسا العام المقيم في تونس ووكيل المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سورية ولبنان بشأن تبادل حوالات البريد ما بين المكاتب البريدية في تونس وسوريه ولبنان
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1781 31/12/1922
مادة 1: اعلن رسميا في سورية ولبنان الاتفاق المعقود ما بين معتمد فرنسا العام المقيم في تونس ووكيل المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سورية ولبنان بشأن تبادل حوالات البريد ما بين المكاتب البريدية في تونس وسوريه ولبنان
على السكرتير العام ومدير المالية والجمارك والبريد
والتلغراف في المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار الذي يعمل
به اعتبارا من اول شهر كانون الثاني سنة 1923 - كل في ما
اختص به
حلب في 31 كانون الاول سنة 1922 الامضاء: روبير دي كه