All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1781 31/12/1922

يتعلق باعلان الاتفاق بتبادل حوالات البريد ما بين المكاتب البريدية في تونس وسوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1781
Date
31/12/1922
Official Gazette
Issue 1626, 12/01/1923, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1781 تاريخ 31/12/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعلن رسميا في سورية ولبنان الاتفاق المعقود ما بين معتمد فرنسا العام المقيم في تونس ووكيل المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سورية ولبنان بشأن تبادل حوالات البريد ما بين المكاتب البريدية في تونس وسوريه ولبنان

المادة 2

على السكرتير العام ومدير المالية والجمارك والبريد

والتلغراف في المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار الذي يعمل

به اعتبارا من اول شهر كانون الثاني سنة 1923 - كل في ما

اختص به

حلب في 31 كانون الاول سنة 1922 الامضاء: روبير دي كه