All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1780 31/12/1922

اعلان الاتفاق الذي عقد بين سوريا ولبنان والمستعمراتالافرنسية بشأن تبادل الحوالات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1780
Date
31/12/1922
Official Gazette
Issue 1627, 16/01/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1780 تاريخ 31/12/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اعلن رسميا في سورية ولبنان ملحق الاتفاق الذي عقد سنة 1921

بين وكيل وزارة البريد والتلغراف والتلفون للدولة الفرنسوية

والمندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان بشأن

تبادل الحوالات البريدية بين المستعمرات الفرنسوية وسورية

ولبنان

المادة 2

على السكرتير العام ومدير المالية والجمارك والبريد

والتلغراف لدى المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما

اختص به

حلب في 31 كانون الاولى سنة 1922 الامضاء: روبير دي كه