All legislation

مرسوم Decree No. 9814 22/03/2003

ابرام مشروع استكمال ادماج خدمات ومعارف الصحة الانجابية النوعية ضمن نظام الرعاية الصحية الاولية في المناطق المستهدفة بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الامم المتحدة للسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
9814
Date
22/03/2003
Official Gazette
Issue 17, 03/04/2003, p. 1703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9814 تاريخ 22/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مشروع استكمال ادماج خدمات ومعارف الصحة الانجابية النوعية ضمن نظام الرعاية الصحية الاولية في المناطق المستهدفة بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الامم المتحدة للسكان الموقع في بيروت بتاريخ 24/12/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, ووزراء الصحة العامة, الشؤون الاجتماعية, التربية والتعليم العالي, الشباب والرياضة, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم مشروع استكمال ادماج خدمات ومعارف الصحة الانجابية النوعية ضمن نظام الرعاية الصحية الأولية في المناطق المستهدفة, بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان, الموقع في بيروت بتاريخ 24/12/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 22 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: اسعد دياب وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هوفنانيان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة