All legislation

مرسوم Decree No. 5683 11/04/1946

يقضي بوقف قبول مبادلة تسجيل السيارات العمومية او صفائحها بين الحكومتين اللبنانية والسورية

Type
مرسوم · Decree
Number
5683
Date
11/04/1946
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1946, p. 474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5683 تاريخ 11/04/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لحين صدور تدابير خلاف ذلك تقرر موقتا وقف قبول مبادلة تسجيل السيارات العمومية او صفائحها بين الحكومتين اللبنانية والسورية.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 11 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر