All legislation

مرسوم Decree No. 2870 21/04/1980

اعطاء كفالة الدولة اللبنانية للبروتوكول المالي الموقعبتاريخ 2-6-1978 بين الحكومة اللبنانية ممثلة لمجلس الانماءوالاعمار والحكومة الفرنسية

Type
مرسوم · Decree
Number
2870
Date
21/04/1980
Official Gazette
Issue 18, 01/05/1980, p. 419-422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2870 تاريخ 21/04/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطيت كفالة الدولة للبروتوكول المالي الموقع بين الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والحكومة الفرنسية البالغة قيمته الاجمالية /240/ مليون فرنك فرنسي والمخصص لتمويل شراء معدات تجهيز وخدمات مستوردة من فرنسا.

المادة 2

كلف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ البروتوكول المذكور

بالتعاون مع الادارات المختصة واجيز له اعتماد القواعد

المرعية في التعامل التجاري الدولي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل