المادة 1
مادة 1: أبرم الاتفاق التنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية, الموقع في دمشق بتاريخ 2/10/2000 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 9860 02/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على الاتفاق التنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية الموقع في دمشق بتاريخ 02/10/2000,
بناء على اقتراح وزراء الصناعة الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/04/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أبرم الاتفاق التنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية, الموقع في دمشق بتاريخ 2/10/2000 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة