All legislation

بلاغ Communiqué 04/09/1924

بلاغ من المفوض السامي إلى حاكم لبنان الكبير يختص بمنح جمهورية تشيكوسلوفاكيا للدائنين السوريين الحق في الاشتراك بقضايا الافلاس في أراضيها

Type
بلاغ · Communiqué
Date
04/09/1924
Official Gazette
Issue 1800, 16/09/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ تاريخ 04/09/1924
Source
Lebanese University

عاليه في 4 ايلول سنة 1924

من الجنرال ويغان العضو في المجلس الحربي الاعلى والمفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الى حاكم لبنان الكبير, بواسطة مندوب المفوضية العليا لدى

حكومة دولة لبنان الكبير

اتشرف بابلاغكم نسخة عن الكتاب الذي ورد الي من نائب قنصل جمهورية تشيكوسلوفاكيا في ازمير وبه يفيدني ان حكومته قد منحت الدائنين السوريين الحق في الاشتراك بقضايا الافلاس في اراضي جمهورية تشيكوسلوفاكيا اتباعا لقاعدة معاملة المثل بالمثل

معاون السكرتير العام

الامضاء: بول ليبيسيه

ازمير في 11 اب سنة 1924

فخامة المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان

بيروت

يا صاحب الفخامة

اتشرف بابلاغكم ما يأتي جوابا على كتابكم رقم 758 المؤرخ في 5 تموز سنة 1923: انه بناء على ما افدتموه من ان الاجانب حتى غير اصحاب الامتيازات منهم, يمكنهم ان يشتركوا في قضايا الافلاس السوري بحسب الشروط ذاتها التي للدائنين السوريين, اصدرت وزارة العدلية في جمهورية تشيكوسلوفاكيا قرارين رقم 3337 مقدمة صورتاهما في طيه, بمنح الدائنين

السوريين حق الاشتراك بقضايا الافلاس التي تقع في اراضي جمهورية تشيكوسلوفاكيا اتباعا لقاعدة معاملة المثل بالمثل وفيما اني ابسط لفخامتكم افادة ما ذكر, اتشرف بتقديم الرجا

بقبول تأكيد احترامي الفايق

القنصل

وزارة العدلية في براع

رقم 24/3337

براغ في 28 كانون الثاني سنة 1924

قرار

بناء على المادة 58 من قانون الافلاس وعلى المادة 28 من نظام الكونكورداتو قد تقررت معاملة الدول الاتي ذكرها بحسب قاعدة المثل بالمثل وهي:

انكلتره وفرنسا ويوغوسلافيا وهنغاريا والمانيا وبولونيا والنمسا ورياكا وفيوم ونروج واسوج والولايات المتحدة الاميركية وسوريا وسويسرا

اما في روسيا واوكرانيا فان قانون الافلاس ونظام الكونكورداتو غير موجودين فيهما

صورة مترجمة طبق الاصل

وزارة العدلية في براغ

براغ في 28 كانون الثاني سنة 1924

قرار

يختص بتبادل الحقوق في قضايا الافلاس والكونكورداتو

ان القرار الصادر في 28 كانون الثاني سنة 1924 رقم 24/3336 في شأن معاملة المثل بالمثل في قضايا الافلاس والكونكورداتو, وهو معمول به ايضا في اراضي سلوفاكيا سوبكارباتيك وذلك بناء على الفقرة 81 من المادة 17: 1881 وعلى الفقرة 67 من القرار القديم الصادر من وزارة هنغاريا رقم 1915/407

صورة مترجمة طبق الاصل