المادة 1
بناء على القرار رقم 54 المؤرخ في 23 شباط سنة 1925 الصادر من المفوض السامي الغي القرار 1125 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1921 وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المعاهدات التي تنص على تعيين غاية خاصة او طريقة تفريغ خاصة لبعض الاملاك المختصة بالرعايا الذين كانوا في مصاف الاعداء.