All legislation

قرار Decision No. 54 23/02/1925

الغاء القرار رقم 1125 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1921(يتعلق بمعاهدات تفرغ عن الاملاك الخاصة من قبل رعاياالاعداء)

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
23/02/1925
Official Gazette
Issue 1849, 06/03/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 23/02/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 54 المؤرخ في 23 شباط سنة 1925 الصادر من المفوض السامي الغي القرار 1125 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1921 وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المعاهدات التي تنص على تعيين غاية خاصة او طريقة تفريغ خاصة لبعض الاملاك المختصة بالرعايا الذين كانوا في مصاف الاعداء.